تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت من آخر وأنجبت بنت فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج هذه البنت .؟

الشيخ : طيب، يقول: رجل تزوّج بامرأة ثمّ طلّقها، ثمّ تزوّجت برجل آخر فأنجبت منه بنتاً فهل يجوز لزوجها الأوّل أن يتزوّج هذه البنت التي من الزّوج الثاني؟
لا يجوز له، لأنّ الرّجل إذا تزوّج امرأة وجامعها فجميع ذريّتها من محارمه بنتها أو بنت بنتها أو بنت ولدها.
هذه دائماً نكرّرها عليكم يقول: إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمّها محرماً لها، وجدّاتها محرماً له، وبناتها إن جامعها محرماً لها، وصار أبوه وأجداده محرماً للزّوجة، وأبناؤه محرماً لها، أي نعم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة