قال له أبوه إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14438 )
س: أعيش في إحدى قرى مصر وكنت في جدال مع أبي حول زيارة مقابر الأولياء والتمسح بقبورهم، ولعلمه بأنني أذهب إلى مسجد خاص بقريتنا فيه أغلب أهل التوحيد بهذه القرية، فلما نهيته عن ذلك حلف علي يمينًا حتى لا أدخل هذا المسجد، وإليكم نصه: ( إن دخلتَ هذا المسجد فأمُّك عليَّ حرام ) وأنا أحرص على إخوتي، لا أحب أن أهدم هذه الأسرة بحدوث المعلق عليه، وهو دخولي المسجد، ولكنني أريد أن أصلي صلاة خلف أئمة موحدين؛ لحرصي على الجنة من باب أولى، ولأنني علمت بفتواكم بالنهي عن الصلاة خلفهم -أهل القبور- فهل إذا دخلت هذا المسجد طُلقت أمي؟ وهل إذا كان ظهارًا فإن قلت لأبي: كفّر حتى أدخل المسجد، كان ذلك استعجالا لمقدور الله أعلم به، وهو هدم البيت، فهل إن كان ظهارًا أكفّر عن أبي من ماله دون أن يعلم، أم ماذا أفعل؟ أفتونا وابسطوا في القول وأعطوا كل نقطة حقها، ثم بعد ذلك عجلوا إلينا برسالتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم: الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته- وقع على أمك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة،
وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت- المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعيش في إحدى قرى مصر وكنت في جدال مع أبي حول زيارة مقابر الأولياء والتمسح بقبورهم، ولعلمه بأنني أذهب إلى مسجد خاص بقريتنا فيه أغلب أهل التوحيد بهذه القرية، فلما نهيته عن ذلك حلف علي يمينًا حتى لا أدخل هذا المسجد، وإليكم نصه: ( إن دخلتَ هذا المسجد فأمُّك عليَّ حرام ) وأنا أحرص على إخوتي، لا أحب أن أهدم هذه الأسرة بحدوث المعلق عليه، وهو دخولي المسجد، ولكنني أريد أن أصلي صلاة خلف أئمة موحدين؛ لحرصي على الجنة من باب أولى، ولأنني علمت بفتواكم بالنهي عن الصلاة خلفهم -أهل القبور- فهل إذا دخلت هذا المسجد طُلقت أمي؟ وهل إذا كان ظهارًا فإن قلت لأبي: كفّر حتى أدخل المسجد، كان ذلك استعجالا لمقدور الله أعلم به، وهو هدم البيت، فهل إن كان ظهارًا أكفّر عن أبي من ماله دون أن يعلم، أم ماذا أفعل؟ أفتونا وابسطوا في القول وأعطوا كل نقطة حقها، ثم بعد ذلك عجلوا إلينا برسالتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم: الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته- وقع على أمك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة،
وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت- المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب ما يقول إذا دخل المسجد . - ابن عثيمين
- هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( لا صلاة... - الالباني
- هل صح عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال : " لا... - الالباني
- بيان المراد بالمسجد الحرام أهو مسجد الكعبة أ... - ابن عثيمين
- استدلال من يرى أن مكة كلها المسجد الحرام بهذ... - ابن عثيمين
- توسعات المسجد الحرام هل لها نفس أجر المسجد الح... - الالباني
- ما حكم تحية المسجد في المسجد الحرام ؟ - الالباني
- مَن دخل المسجد هل يسلِّم أوَّلًا أم يصلي تحية... - الالباني
- من دخل المسجد هل يسلم أولا أم يصلي تحية المسجد ؟ - الالباني
- هل يجب علي الطواف كلما دخلت للمسجد الحرام أو... - ابن عثيمين
- قال له أبوه إن دخلت هذا المسجد فأمك علي... - اللجنة الدائمة