هل للولي أن يجعل الصداق في استثمار
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7579 )
س4: هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا
يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط؟
ج 4: مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا
يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط؟
ج 4: مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يكون الصداق قليلا مثل الخاتم - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- هل لولي المرأة أن يأخذ من صداقها - اللجنة الدائمة
- هل للولي أن يجعل الصداق في استثمار - اللجنة الدائمة