تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هلالسؤال
العالم
طريقة البحث
هل ترث البنت في حلال أبي المتوفى
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1934 )
س2: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى، حيث إنه لم يقسم من أبيه، وأبوه على قيد الحياة؟
ج2: إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول - فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط؛ للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شيء، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل
المشكل بين الجميع.