يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12354 )
س2: إن أمي قاصرة وطاعنة في السن، ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر، فهل يجوز لها التيمم؟
وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة؛ فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس.
جـ2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء، ولا يصح التيمم في هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إن أمي قاصرة وطاعنة في السن، ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر، فهل يجوز لها التيمم؟
وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة؛ فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس.
جـ2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء، ولا يصح التيمم في هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال... - اللجنة الدائمة
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- التيمم عند بعد الماء - اللجنة الدائمة
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- إذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم - اللجنة الدائمة
- حكم التيمم عند العجز عن الماء - الفوزان
- حكم التيمم مع إمكانية استعمال الماء - ابن عثيمين
- في فصل الشتاء و لشدة البرودة في صلاة الفجر ل... - ابن عثيمين
- يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء و... - ابن عثيمين
- حكم التيمم عند القدرة على استعمال الماء - الفوزان
- يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء... - اللجنة الدائمة