إذا لبست الخفين ثم خلعتها عند النوم و عند الفجر لبستها و مسحت عليها و مدة المسح عليها لم ينتهي هل هذا الجائز ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أبو عوضة من عسير يقول إذا لبست الخفين ثم خلعتها عند النوم وعند الفجر لبستها ومسحت عليها ومدّة المسح عليها لم ينتهي فهل هذا جائز؟
الشيخ : هذا ليس بجائز لأن الإنسان إذا مسح الخف ثم خلعه بعد مسحه فإنه لا يُعيد المسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه ثم يلبس الخف من جديد.
وعلى هذا فمن كان يعتاد أن يخلع خفه عند النوم أو عند دخول المسجد أو عند دخول المجالس فإنه يمسح على الجورب الذي تحته حتى يكون في سعة. نعم.
الشيخ : هذا ليس بجائز لأن الإنسان إذا مسح الخف ثم خلعه بعد مسحه فإنه لا يُعيد المسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه ثم يلبس الخف من جديد.
وعلى هذا فمن كان يعتاد أن يخلع خفه عند النوم أو عند دخول المسجد أو عند دخول المجالس فإنه يمسح على الجورب الذي تحته حتى يكون في سعة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- شخص مسح على شراب وأراد أن يلبس آخر فهل يمسح... - ابن عثيمين
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- حكم المسح على الخفين بعد خلعهما بعد المسح - ابن باز
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- متى تبدأ مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أ... - الالباني
- إذا لبست الخفين ثم خلعتها عند النوم و عند ال... - ابن عثيمين