المجامع في رمضان إذا كان وجبت عليه الكفَّارة ولم يكن مستطيعًا ثم وجد الاستطاعة ؛ فهل يجب عليه أن يكفِّر ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : إذا جامعَ الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة ، فإن المعلوم أنها تسقط ، ولكن إذا استطاع فيما بعد ؛ فهل تجب عليه الكفَّارة ؟ وإذا وجبت فما هو الدليل ؟
الشيخ : إيش قال ؟ من المعلوم إيش ؟
السائل : فإن المعلوم أنها تسقط .
الشيخ : كيف تسقط ؟
سائل آخر : إذا لم يستطع هو .
الشيخ : ... المعلوم أنها تسقط ؟ المعلوم أنها تجب ، بل جاء إذًا السؤال يعني إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد ؛ الجواب هنا : إذا كان لم يستطيع فما قُدِّمت كفارة مطلقًا فتظلُّ متعلقةً في رقبته ، أما إذا تسنَّى له مثل ما تسنَّى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأَمَرَه الرسول - عليه السلام - بأن يكفِّر بصيام شهرين متتابعين قال : ما أفطَرَني إلا الصيام ، وأمر بإطعام ستِّين مسكينًا ، قال : ما بين لابتيها أفقر مني . ثم جاء الرسول - عليه السلام - مال فأعطاه نحو خمسة عشر صاعًا من التمر ، وقال : تصدَّق به ، فأجاب الجواب السابق : " ما بين لابتيها أفقر مني " . قال : إذًا أنفقه على نفسك وعيالك . هذا معناه اعتُبِرَ أنه كفَّر ، فإذا كان في السؤال أنه لم يكفِّر فبقيت المسألة متعلِّقة برقبته .
السائل : يعني الكفَّارة لا تسقط ؟
الشيخ : لا تسقط .
السائل : بل تجب في حالة القدرة .
الشيخ : الاستطاعة ، نعم .
الشيخ : إيش قال ؟ من المعلوم إيش ؟
السائل : فإن المعلوم أنها تسقط .
الشيخ : كيف تسقط ؟
سائل آخر : إذا لم يستطع هو .
الشيخ : ... المعلوم أنها تسقط ؟ المعلوم أنها تجب ، بل جاء إذًا السؤال يعني إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد ؛ الجواب هنا : إذا كان لم يستطيع فما قُدِّمت كفارة مطلقًا فتظلُّ متعلقةً في رقبته ، أما إذا تسنَّى له مثل ما تسنَّى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأَمَرَه الرسول - عليه السلام - بأن يكفِّر بصيام شهرين متتابعين قال : ما أفطَرَني إلا الصيام ، وأمر بإطعام ستِّين مسكينًا ، قال : ما بين لابتيها أفقر مني . ثم جاء الرسول - عليه السلام - مال فأعطاه نحو خمسة عشر صاعًا من التمر ، وقال : تصدَّق به ، فأجاب الجواب السابق : " ما بين لابتيها أفقر مني " . قال : إذًا أنفقه على نفسك وعيالك . هذا معناه اعتُبِرَ أنه كفَّر ، فإذا كان في السؤال أنه لم يكفِّر فبقيت المسألة متعلِّقة برقبته .
السائل : يعني الكفَّارة لا تسقط ؟
الشيخ : لا تسقط .
السائل : بل تجب في حالة القدرة .
الشيخ : الاستطاعة ، نعم .
الفتاوى المشابهة
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- حكم من جامع في رمضان ولا يستطيع الكفارة - ابن باز
- أنا أعمل في المملكة و استدعيت زوجتي لزيارتي... - ابن عثيمين
- سائل يقول : أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضا... - ابن عثيمين
- هل تجب الكفارة على المرأة إذا جامعها زوجها ف... - ابن عثيمين
- رجل تزوج قبل عشرين سنة في شعبان و قد جامعها... - ابن عثيمين
- إذا وجب على والدة الإنسان كفارة فهل يجوز له... - ابن عثيمين
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- ذكر كفارة المجامع في نهار رمضان . - ابن عثيمين
- إذا جامع الرجل أهله في رمضان وعجز عن الكفارة ث... - الالباني
- المجامع في رمضان إذا كان وجبت عليه الكفَّارة و... - الالباني