تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

رجل تزوج امرأة و أنجبت له أولادا و يريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته فهل يجوز له ذلك ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : رجل تزوّج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوّج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك؟

الشيخ : بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها فلا يحِل له أن يتزوّج بنت أخت زوجته مادامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوّج بنت أختها فلا بأس.

السائل : جزاكم الله خيرا.