لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل في شركة براتب قدره خمسة آلاف ريال وله إخوة يعولهم والبيت مستأجرا وأريد تخصيص زكاة مالي كل سنة كاملة لهم فهل يجوز هذا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل بشركة براتب قدره خمسة ألف ريال وله إخوة يعولهم والبيت إيجار وأريد أن أخصّص زكاة مالي كل سنة كاملة لهم فهل يجوز هذا؟
الشيخ : يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقية بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة فإن الصدقة على القريب اثنتان صدقة وصلة ولكن إياك أن تعطيهم الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدعو الحاجة إليها فالمدار على الحاجة لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم وإن لم يكونوا في حاجة وإنما تعطيهم من أجل كماليات التي يتفاخر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطهم. نعم.
السائل : هذا المستمع أحمد إسماعيل من الخرج يقول.
الشيخ : يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقية بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة فإن الصدقة على القريب اثنتان صدقة وصلة ولكن إياك أن تعطيهم الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدعو الحاجة إليها فالمدار على الحاجة لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم وإن لم يكونوا في حاجة وإنما تعطيهم من أجل كماليات التي يتفاخر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطهم. نعم.
السائل : هذا المستمع أحمد إسماعيل من الخرج يقول.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لأبيه وأخوته إ... - الالباني
- بيان أهل الزكاة والمستحقين لها : أولا : الفق... - ابن عثيمين
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- رجل راتبه خمسة آلاف ريال و ينفق خمسة آلاف ري... - ابن عثيمين
- الأصناف التي يصرف لها الزكاة. - ابن عثيمين
- صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة
- مسألة : رجل أعطي له من الزكاة ما يوافي به دي... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الراتب - ابن باز
- سائل يقول : هل نعطي الزكاة لرجل راتبه مثلا أ... - ابن عثيمين
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين... - ابن عثيمين