تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل تبقى عليه كفارة الظهار .؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟

الشيخ : أولاً صور لي المسألة حتى أعرف أنك فاهم

السائل : يعني يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم بعد كم يوم

الشيخ : يطلقها الطلقة الأخيرة ؟

السائل : نعم

الشيخ : تَبِينُ منه، وليس عليه كفارة ظهار، لأنه ما عاد، لأن قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يعني: الجماع.