من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل تبقى عليه كفارة الظهار .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟
الشيخ : أولاً صور لي المسألة حتى أعرف أنك فاهم
السائل : يعني يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم بعد كم يوم
الشيخ : يطلقها الطلقة الأخيرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : تَبِينُ منه، وليس عليه كفارة ظهار، لأنه ما عاد، لأن قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يعني: الجماع.
الشيخ : أولاً صور لي المسألة حتى أعرف أنك فاهم
السائل : يعني يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم بعد كم يوم
الشيخ : يطلقها الطلقة الأخيرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : تَبِينُ منه، وليس عليه كفارة ظهار، لأنه ما عاد، لأن قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يعني: الجماع.
