حكم الزكاة في مالي الذي استدانه أحد الناس
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: كان لي مبلغ من المال في مصرف فيصل الإسلامي، وقد كنت أقوم بإخراج الزكاة عليه في كل شهر رمضان، ولكن هذا العام وقبل أن يحل موعد إخراج الزكاة بحوالي خمسة عشر يومًا قمت بتديين هذا المبلغ لأحد أقربائي، فهل تجب علي الزكاة على هذا المال أم لا؟
ج: عليك زكاة ذلك المال الذي دينتيه على أحد أقربائك كلما حال عليه الحول، إلا إذا كان معسرًا فليس عليك زكاته حتى تقبضيه، ثم تزكيه بعد ذلك كلما حال عليه الحول، كما تقدم في جواب السؤال السابق. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: عليك زكاة ذلك المال الذي دينتيه على أحد أقربائك كلما حال عليه الحول، إلا إذا كان معسرًا فليس عليك زكاته حتى تقبضيه، ثم تزكيه بعد ذلك كلما حال عليه الحول، كما تقدم في جواب السؤال السابق. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- زكاة المال. - الفوزان
- حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا - ابن باز
- حكم زكاة المال - ابن باز
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة في مالي الذي استدانه أحد الناس - ابن باز