حكم زكاة مجوهرات غير الذهب والفضة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا فضة فهل يعتبر هذا عروضًا، أو ضمن الذهب والفضة، فيخرج من هذا الزكاة؟
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.
