حكم زكاة مجوهرات غير الذهب والفضة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا فضة فهل يعتبر هذا عروضًا، أو ضمن الذهب والفضة، فيخرج من هذا الزكاة؟
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة - اللجنة الدائمة
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- حكم زكاة مجوهرات غير الذهب والفضة - ابن باز