الشيخ : أولاً هذا الرجل عجيب منه هذا الشيء لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله فيرثهم هو لأنه عمهم ، لكن على فرض أنه مات قبلهم وليس وراءه إلا البنات فإن البنات يأخذن فرضهن وهو الثلثان ، والباقي للعصبة ، فإذا كان عمه موجوداً فلعمه ، وإن لم يكن موجوداً وكان أقرب العصبة إليه أبناء عمه فإنهم لهم الباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .