تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" متأكد عند صلاة " - ابن عثيمينالشيخ : يقول المؤلف " متأكد عند صلاة " متأكد هذه خبر ثاني لقوله " مسنون " وتعدد الأخبار جائز قال الله تعالى  وهو الغفور الودود  فالودود هنا خبر ثاني ولا...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" متأكد عند صلاة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف " متأكد عند صلاة " متأكد هذه خبر ثاني لقوله " مسنون " وتعدد الأخبار جائز قال الله تعالى وهو الغفور الودود فالودود هنا خبر ثاني ولا يجوز أن يكون صفة للغفور لأن نفس الغفور صفة طيب صفة بالمعنى العام ما هو بالمعنى النحوي اللي هو النعت الغفور هذه خبر يقول " متأكد عند صلاة وانتباه " إلى آخره طيب كلمة صائم في كلام المؤلف " لغير صائم " نفلا ولا فرضا ، الفرض والنفل يقول " عند صلاة وانتباه وتغير فم " ثلاثة أمور ذكرها المؤلف أولا عند صلاة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء كما قال الله تعالى إن الذين عند ربك كما قال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش العندية تقتضي القرب من الشيء فإذا عند صلاة يكون قرب الصلاة وكلما قرب منها فهو أفضل وأما قول بعضهم إن المراد بعند الصلاة يعني الوضوء فهذا ليس بصحيح لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاة هذه من جهة ولأن الوضوء له سواك خاص فالصواب أن عند الصلاة يعني قرب الصلاة ولكن بعض الناس يقول إن التسوك لابد أن يكون هناك وسخ فهل نفعل كما يفعل العامة إذا تسوك مص السواك وبلعه الجواب لا لأن معنى ذلك أنك تزيل الوسخ من الأسنان لأجل أن تجعله في المعدة وهذا خلاف مقصود الشرع بل إنك إذا أحسست بأن هناك أوساخ حملها السواك فإنك تأخذه أو تمصه ثم تتفله أو تأخذه مثلا وتعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ وقوله " عند صلاة " فرضا ونفلا .

السائل : كلاهما .

الشيخ : طيب جنازة وصلاة ذات ركوع وسجود حتى عند صلاة الجنازة لعموم الحديث عند سجود التلاوة ينبني على الخلاف إن قلنا بأنها صلاة كما هو المشهور من المذهب سن له ذلك وإلا فلا وكذلك سجود الشكر ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة .

Webiste