تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف " ... ولمشتغل بشرطها الذي يحص... - ابن عثيمينالشيخ : " ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا " بمشتغل بشرطها الذي يحصلها قريبا مثل إنسان انشق ثوبه انشق ثوبه وجعل يخيطه فحان وقت خروج الوقت أو حان خروج الو...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف " ... ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا... ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا " بمشتغل بشرطها الذي يحصلها قريبا مثل إنسان انشق ثوبه انشق ثوبه وجعل يخيطه فحان وقت خروج الوقت أو حان خروج الوقت فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا وتحصيله قريب وإلا بعيد؟ تحصيله قريب لأن ماعليه إلا أن يخيط الثوب فنقول هنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا ومثال آخر إنسان وصل إلى الماء وصل إلى الماء وهو عادم الماء ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس فنقول لك أن تؤخر العصر حتى تغيب الشمس لأنك مشتغل بماذا؟ بشرط وهو كمال الماء تحصله قريبا بشرط تحصله قريبا فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء لكن الماء يحتاج إلى حفر بئر فقال سأؤخر الصلاة حتى أحفر البئر هاه؟ هذا شرط يحصله بعيدا حتى وإن كان البئر من الآبار القريبة الماء لأن هذا بعيد هذا ما ذهب إليه المؤلف والصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولأنه لو جاز اعتبار أو لو جاء انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم لأن بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء ... عن هذا الإيراد لقوله قريبا ... لا يؤثر لماذا لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق كمن أخرها عن الوقت عشرين ساعة كلهم أخرجوها عن الوقت فإذا كان الحكم سواء في إخراج الصلاة عن وقتها فإنه لا يجوز أن يؤخرها لانتظار الحصول على شرط وإن كان يحصله قريب تقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء نقول نعم يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها وكذلك نقول فيمن أراد خياطة ثوبه، طيب إذا ما الذي يستثنى؟ شيء واحد فقط وهو إذا نوى الجمع من يحل له ثم قلنا إنه إذا نوى الجمع من يحل له فإنه في الواقع تأخير صوري لأن وقت اثنتين وقت لهما جميعا اختلف العلماء في مسألة هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه من شدة الخوف الناس متفرقين ما يقدر الإنسان يتذكر ويتصور ما يقول ولا ما يفعل فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول للعلماء في ذلك قولان أحدهما لا، والثاني نعم والصحيح أنه يجوز في هذه الحال يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدا لأنه هنا لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن أبدا أن ينشغل الآن يدافع وش يدافع؟ يدافع الموت يدافع الموت ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عبدالله بن أبي موسى في فتح ... فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى صلاة الفجر حتى فتح الله عليهم وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فعلى المشهور بأن صلاة ذات الرقاع في الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف مو لأجل الخوف من أجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحصي شيئا من الصلوات وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين عند الجمع حين يباح له أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه طيب هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؟ لأن فيه ناس يشتغلون في أوروبا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا الله أعلم لكن لا تمكنهم فيقول أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم ولا أنام حتى أصليها ما تقولون؟

السائل : قد عارض نداء وجيز ... .

الشيخ : يجوز؟ لا يجوز هذا لا يجوز نقول إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

Webiste