من صعب عليه الخروج من الحرم للوضوء، هل يجوز له التيمم؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟
الجواب:
لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وهؤلاء واجدون للماء.
بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟
الجواب:
لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وهؤلاء واجدون للماء.
