حكم جمع مال وتخصيصه للحوادث بين أفراد القبيلة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أفيدكم بأن فيه بعض من قبائل البادية، وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفخذ التابع للقبيلة، أو دية؛ يتقدم إلى الذي لديه النقود، ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة؛ يقوم بتسديد .. حتى يرد المبلغ الأول إلى أمين الجمعية الخاصة بالفخذ، علمًا أن الأغلبية من هذا الفخذ بحاجة ماسة عندما تقع هذه الحوادث، ويكون في يوم محرج، وبعضهم غير محتاج إليها، لذا نأمل أن توضحوا لنا هذه الطريقة، هل هي جائزة، أم تتنافى مع الدين؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا اجتمعت القبيلة، أو بعض القبيلة على مساعدة معينة يجمعونها عند شخص منهم للحوادث، طابت بها نفوسهم؛ فلا بأس بذلك؛ إذا طابت بها نفوسهم، من أجل حوادث تحصل عليهم من قتل، أو غير قتل، من جراحات، أو فقر، أو من كارثة من سيل، أو حريق، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج.
هذا من باب التعاون على الخير، ومن باب الإحسان، وجبر المصاب، وسد حاجة الضعيف؛ فلا بأس بهذا -إن طابت بها نفوسهم- تجمع، وليس عليها زكاة، ويعطاها المحتاج على قدر ما أصابه، وليس لهم الرجوع فيها إذا بذلوها، ليس لهم الرجوع فيها؛ لأنهم أخرجوها لله، فتصرف في الجهات التي عينوها، وكلما قل ما بيد الأمين؛ طلب منهم، وأخبرهم أن يعطوه شيئًا آخر؛ ليعدوا ذلك للكوارث، والحوادث التي تصيبهم.
السؤال: وليس فيها زكاة؟
الجواب: وليس فيها زكاة.
السؤال: وتخرج من مال الزكاة؟
الجواب: لا ما هو -على كل حال- ينبغي أن تكون من غير الزكاة؛ لأن الزكاة لها مصارف مخصوصة، فإذا جعلها من الزكاة؛ لابد تعين كونها لا يعطاها إلا من هو من أهل الزكاة.
السؤال: بعضهم يا شيخ يجمع أكثر من ثلاثمائة، أربعمائة ..
الجواب: ولو مليون، لكن ليس من الزكاة، الزكاة تخرج في الحال لأهلها.
أفيدكم بأن فيه بعض من قبائل البادية، وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفخذ التابع للقبيلة، أو دية؛ يتقدم إلى الذي لديه النقود، ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة؛ يقوم بتسديد .. حتى يرد المبلغ الأول إلى أمين الجمعية الخاصة بالفخذ، علمًا أن الأغلبية من هذا الفخذ بحاجة ماسة عندما تقع هذه الحوادث، ويكون في يوم محرج، وبعضهم غير محتاج إليها، لذا نأمل أن توضحوا لنا هذه الطريقة، هل هي جائزة، أم تتنافى مع الدين؟
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا اجتمعت القبيلة، أو بعض القبيلة على مساعدة معينة يجمعونها عند شخص منهم للحوادث، طابت بها نفوسهم؛ فلا بأس بذلك؛ إذا طابت بها نفوسهم، من أجل حوادث تحصل عليهم من قتل، أو غير قتل، من جراحات، أو فقر، أو من كارثة من سيل، أو حريق، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج.
هذا من باب التعاون على الخير، ومن باب الإحسان، وجبر المصاب، وسد حاجة الضعيف؛ فلا بأس بهذا -إن طابت بها نفوسهم- تجمع، وليس عليها زكاة، ويعطاها المحتاج على قدر ما أصابه، وليس لهم الرجوع فيها إذا بذلوها، ليس لهم الرجوع فيها؛ لأنهم أخرجوها لله، فتصرف في الجهات التي عينوها، وكلما قل ما بيد الأمين؛ طلب منهم، وأخبرهم أن يعطوه شيئًا آخر؛ ليعدوا ذلك للكوارث، والحوادث التي تصيبهم.
السؤال: وليس فيها زكاة؟
الجواب: وليس فيها زكاة.
السؤال: وتخرج من مال الزكاة؟
الجواب: لا ما هو -على كل حال- ينبغي أن تكون من غير الزكاة؛ لأن الزكاة لها مصارف مخصوصة، فإذا جعلها من الزكاة؛ لابد تعين كونها لا يعطاها إلا من هو من أهل الزكاة.
السؤال: بعضهم يا شيخ يجمع أكثر من ثلاثمائة، أربعمائة ..
الجواب: ولو مليون، لكن ليس من الزكاة، الزكاة تخرج في الحال لأهلها.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة لشيخ القبيلة - اللجنة الدائمة
- اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات - اللجنة الدائمة
- هل على الجمعيات التعاونية بين الأفراد زكاة؟ - ابن باز
- دفع الزكاة إلى شيخ القبيلة - اللجنة الدائمة
- جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين - اللجنة الدائمة
- زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة - اللجنة الدائمة
- سؤال: هل الحوادث يلزم منها أنها لا تقوم إلإ... - ابن عثيمين
- الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة... - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : جماعة لديهم صندوق لحوادث السيارا... - ابن عثيمين
- حكم جمع مال وتخصيصه للحوادث بين أفراد القبيلة - ابن باز