بيان ما يدخل به وقت الإفطار
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س348: يقول السائل: متى يفطر الصائم إذا كان في صيام فرض، أو في تطوع، هل هو عند الغروب، أو عند سماع الأذان؟
ج348: إذا كان يرى الغروب بعينه، يفطر عند الغروب، وإذا كان لا يرى الغروب كونه في مكان محجوب، لا يرى الشمس، فإنه يعتمد على الأذان ويفطر على الأذان.
ج348: إذا كان يرى الغروب بعينه، يفطر عند الغروب، وإذا كان لا يرى الغروب كونه في مكان محجوب، لا يرى الشمس، فإنه يعتمد على الأذان ويفطر على الأذان.
الفتاوى المشابهة
- الفطر قبل الغروب - اللجنة الدائمة
- جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم (... - ابن عثيمين
- حكم إفطار الصائم مع الأذان مع الشك بالوقت - ابن باز
- وقت الإفطار . - الالباني
- بيان ما يجب على من أفطر قبيل غروب الشمس - الفوزان
- الفطر عند غروب الشمس دون انتظار أذان المغرب - اللجنة الدائمة
- الإفطار في رمضان يكون على حسب توقيت أذان... - اللجنة الدائمة
- الإفطار قبل الأذان - اللجنة الدائمة
- الإفطار بمجرد غروب الشمس - اللجنة الدائمة
- وقت الإفطار - اللجنة الدائمة
- بيان ما يدخل به وقت الإفطار - الفوزان