الزكاة في البهيمة الهزيلة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (20087)
س1: إذا كانت الزكاة العينية المقدمة من المكلف (إبل، بقر، غنم) هزيلة قد لا ينتفع بها في حالة ذبحها، وأكد المكلف أنها من أوسط حلاله، فهل تؤخذ منه أم ترد عليه ويطلب منه تقديم أفضل منها ؟
ج1: لا تؤخذ في الزكاة البهيمة الهزيلة إلا إذا كان المال كله كذلك؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف المزكي إلا مما عنده؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق
س1: إذا كانت الزكاة العينية المقدمة من المكلف (إبل، بقر، غنم) هزيلة قد لا ينتفع بها في حالة ذبحها، وأكد المكلف أنها من أوسط حلاله، فهل تؤخذ منه أم ترد عليه ويطلب منه تقديم أفضل منها ؟
ج1: لا تؤخذ في الزكاة البهيمة الهزيلة إلا إذا كان المال كله كذلك؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف المزكي إلا مما عنده؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق
الفتاوى المشابهة
- هل يخرج الرجل الزكاة عن كلِّ ما يملك من الأمو... - الالباني
- حكم تقديم الزكاة - ابن باز
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- وطء البهيمة - اللجنة الدائمة
- حكم إتيان البهيمة - ابن باز
- الهدي في الهزيلة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في البهيمة الهزيلة - اللجنة الدائمة