زوجها يرضع منها بالقوة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16644 )
س: أعرض على سماحتكم أن زوجي بعد أن أنجبت منه طفلين كنت أرضع الطفل الثاني ويقوم بتكتيف يدي على ظهري ويرضع من ثديي الاثنين بالقوة، واعتاد الرضاع مني لمدة أربعة أشهر، وصرح لي بقوله بأنك مثل أمي، وبعد هذا أحضرني زيارة
لأهلي وصرحت لأهلي بما فعل من رضعه من ثديي حتى يمتصه جميعًا، فهل هذا الفعل منه حلال أم حرام وما هو الحكم؟
ج: فعل زوجك هذا لا يجوز لـه، ويجـب عليـه تركـه وعدم العودة إليه، لكنه لا يحرمك عليه؛ لأن الرضـاع المحـرم ما كـان في الحولين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ، وبنـاء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه، وقوله لـك؛ ( إنـك مثل أمي ) إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدها صام شهرين متتـابعين، فـإن لم يستطع أطعـم ستين مسـكينًا؛ لقولـه تعـالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعرض على سماحتكم أن زوجي بعد أن أنجبت منه طفلين كنت أرضع الطفل الثاني ويقوم بتكتيف يدي على ظهري ويرضع من ثديي الاثنين بالقوة، واعتاد الرضاع مني لمدة أربعة أشهر، وصرح لي بقوله بأنك مثل أمي، وبعد هذا أحضرني زيارة
لأهلي وصرحت لأهلي بما فعل من رضعه من ثديي حتى يمتصه جميعًا، فهل هذا الفعل منه حلال أم حرام وما هو الحكم؟
ج: فعل زوجك هذا لا يجوز لـه، ويجـب عليـه تركـه وعدم العودة إليه، لكنه لا يحرمك عليه؛ لأن الرضـاع المحـرم ما كـان في الحولين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ، وبنـاء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه، وقوله لـك؛ ( إنـك مثل أمي ) إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدها صام شهرين متتـابعين، فـإن لم يستطع أطعـم ستين مسـكينًا؛ لقولـه تعـالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- رضع من إحدى زوجتي الرجل - اللجنة الدائمة
- إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل حرمت عليه ال... - اللجنة الدائمة
- رضع من زوجة رجل فهل زوجته الثانية تكون م... - اللجنة الدائمة
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- زوجها يرضع منها بالقوة - اللجنة الدائمة