يجوز الصداق من المواد العينية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1225 )
س: مضمونه: أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها، وجملان وخاتمان، وأنها توفيت، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن؟
ج: ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول، والجملين والخاتمين، فإنها لازمة في ذمته، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: مضمونه: أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها، وجملان وخاتمان، وأنها توفيت، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن؟
ج: ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول، والجملين والخاتمين، فإنها لازمة في ذمته، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- تأجيل الصداق أو بعضه جائز - اللجنة الدائمة
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- هل يكون الصداق قليلا مثل الخاتم - اللجنة الدائمة
- يجوز الصداق من المواد العينية - اللجنة الدائمة