الزكاة لمن احترق بيته
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8052 )
س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرًا جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرًا جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
