الزكاة لمن احترق بيته
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8052 )
س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرًا جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرًا جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : رجل له بيت يؤجره هل فيه زكاة.؟ - ابن عثيمين
- صرف الزكاة لآل البيت - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل يخرج الرجل الزكاة عن كلِّ ما يملك من الأمو... - الالباني
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- ما صحة حديث أبي الدرداء : ( أنه كان جالسا في م... - الالباني
- حكم الزكاة على من يملك بيتاً وأرضاً وعليه دين - ابن باز
- حديث أبي الدرداء ويقينه أن بيته لم يحترق كما أ... - الالباني
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- الزكاة لمن احترق بيته - اللجنة الدائمة