الشيخ : للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى: { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرأة أن تمنعه من التزوج بأخرى لأن الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد شرطت على زوجها حين عقد النكاح ألا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن "مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".