تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

من مر على ميقاته ذاهبا إلى المدينة فهل له أن يؤخر الإحرام إلى ذو الحليفة.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، في خلاف شيخ الإسلام والإمام مالك الجمهور في جواز تجاوز الميقات إذا كان سيحرم من ميقات بعده ، هل هذا يصدق فيمن نزلوا في مطار المدينة ثم أحرموا ، عندهم ميقات ذا الحليفة في المدينة ، ورابغ ، فهل يجوز لهم تأخير الإحرام على هذا إلى رابغ ؟

الشيخ : وليسوا من أهل المدينة ولا من الشام ؟

السائل : لا هم جايين من مصر ومن أفريقيا ؟

الشيخ : هؤلاء أيضًا إذا جاءوا من أفريقيا أو من مصر أو من الغرب قاصدين المدينة ثم نزلوا فيها ورجعوا إلى مكة ، فلا بد أن يحرموا من ذي الحليفة .

السائل : وإن كانوا سيمرون على رابغ ؟

الشيخ : وإن مروا على رابغ ، هي المسألة هذه .

السائل : ... جدة لا يحرم يرجع للميقات ؟

الشيخ : ما يحصل ، هذا لا يحصل إلَّا على رأي شيخ الإسلام إذا كان من أهل نجد ، فإنَّ قرن المنازل ميقات لأهل نجد ، لكن كما ذكرت لكم أن الأظهر خلاف قول شيخ الإسلام رحمه الله ، وهو لا شك أحوط وأفضل .