تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ولد الزنا يرث زوجته

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 17802 )
س: هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة؟ هذا
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

ج: أولاً: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنًا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيًا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنًا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.